ابن إدريس الحلي

610

مستطرفات السرائر

تغسل يديها ( 1 ) . أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهل ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة يجامعها الرجل ، فتحيض ، وهي في المغتسل ، أفتغتسل أم لا ؟ ( 2 ) قال قد جاء ما يفسد الصلاة ، فلا تغتسل ( 3 ) . الحسن بن علي ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، أنه نهى عن القنازع ، والقصص ، ونقش الخضاب ، وقال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب ( 4 ) . وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة ، ولا جمة ( 5 ) . محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة ( 6 ) . وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن حريز قال سألتني امرأة منا أن استأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام ، فاستأذنت لها ، فدخلت عليه ومعها مولاة لها ، فقالت يا أبا عبد الله ، قول الله تعالى " زيتونة لا شرقية ولا غربية " ( 7 ) ما عني بهذا ؟ قال : عليه السلام أيتها المرأة ، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر ، إنما ضرب الأمثال لبني آدم ، سلي عما تريدين ، قالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ، ما حدهن فيه ؟ قال حد الزنا ، إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن فألبسن مقطعات من نار ، وقنعن بمقانع من نار ، وسرولن من النار ، وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار ، ويقذف بهن في النار ، أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل ، قوم لوط فاستغنى

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، ح 6 . ( 2 ) ل . أم لا تغتسل . ( 3 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الجنابة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 100 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 100 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 36 من أبواب الحيض ، ح 5 . ( 7 ) سورة النور الآية 35 .